أ/ قانون لعام 1937
م4/7 ومتى تزوجت امرأة من جنسية بحرينية برجل أجنبي تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها وما عدا ذلك فلا.
ب/ قانون 1963
م2/ واذا تزوجت امرأة بحرينية بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها، وإلا فلا.
وترد لها جنسيتها البحرينية بعد إنتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
ج / مرسوم (10 /بقانون 1981)
1. والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا اذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومن ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تارخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك الى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
الجنسية المكتسبة بالقانون سابقا:
يعتبر بحرينيا كل من أكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937 .
البحرنيون بالسلالة:
يعتبر الشخص بحرينيا:
أ- إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
ب- إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.
ت- إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا أو يكون ابوه لا جنسية له.
البحرينيون بالولادة:
يعتبر الشخص بحرينيا :
أ- إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان ابوه قد ولد فيها و جعل منها محل إقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى
ب- إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين ، ويتبر اللقيط مولودا فيها لم يثبت العكس.
البحرنينون بالتجنس :
المادة 6/4 : إذا منح الشخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة ، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون البحرنيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مادة 4:
يعتبر الشخص بحرينيا:
أ- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
ب- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته ، على أن يكون مجهول الأب أولم تثبت نسبته لأبيه قانونا.
مادة 5 :
يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
مادة 6/4 :
إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنه من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية ، كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية ان تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك ، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.
نص القانون المعدل المقترح من مجلس الشورى
"يعتبر الشخص بحرينيا"
إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت امه بحرينية عند ولادته ن على أن يكون مجهول الب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونيا أو يكون أبوه لا جنسية لة.
المادة 5 : يعتبر الشخص بحرينيا:
أ- إذا ولد في البحرين وكا ن أبوه الذي لا يحمل أي جنسية قد ولد فيها وجعل منها مجل إقامته العدية عند ولاد ذلك الشخص ، على أن يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.
ب- إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس
3. تضاف الى القانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادة يكون نصها:
" يجوز بأمر الجلالة الملك منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي ولد بالمملكة لأم بحرنينة إذا اعلن رغبته بإكتساب الجنسية البحرينية خلال سنة من بلاغه سن الرشد وتوافرت الشروط الآتية:
- أن يكون مقيما بالمملكة حتى سن الرشد
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يحكم عليه في جناية.
- ان يكون ملما باللغة العربية.